الحصفكي
521
الدر المختار
( بإنكارها ) وبقوله لا أعمل معك . فتح ( وبفسخ أحدهما ) ولو المال عروضا ، بخلاف المضاربة هو المختار . بزازية . خلافا للزيلعي ، ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي ( وبجنونه مطبقا ) فالربح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال المجنون . تاترخانية ( ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه ، فإن أذن كل وأديا معا ) أو جهل ( ضمن كل نصيب صاحبه ) وتقاصا أو رجع بالزيادة ( وإن أديا فتعاقبا كان الضمان على الثاني ، علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة ) أو الكفارة ( إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه ) لان فعل الآمر عزل حكمي ، وفيه : لا يشترط العلم خلافا لهما . ( اشترى أحد المتفاوضين أمة